قاعدة [١٧]
إذا تقابل عملان: أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيُّهما يرجَّح؟ ظاهر كلام أحمد: ترجيح الكثرة.
ولذلك (^١) صور:
أحدها: إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد؛ فالمشهور: أنَّ الكثرة أفضل.
وحكي عن أحمد رواية أخرى: بالعكس.
وحكي عنه رواية ثالثة: بالتَّسوية.
والثانية: أهدى بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو بأقلَّ.
قال ابن منصور: قلت لأحمد (^٢): بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة، قال: ثنتان (^٣) أعجب إليَّ (^٤) (^٥).
(^١) في (ب): وكذلك.
(^٢) قوله: (قلت لأحمد) سقط من (أ).
(^٣) في (ب): بدنتان.
(^٤) مسائل إسحاق بن منصور الكوسج ٥/ ٢٢٩٤.
(^٥) جاء في هامش (ب) و(ن): (ما نص عليه أحمد قول إسحاق بن راهويه، ونُقل عن طاوس مثله سواء في مصنف عبد الرزاق). زاد في هامش (ن): (من هامش النسخة المعتمدة).