45

Taqrib Wusul

تقريب الوصول إلي علم الأصول

अन्वेषक

محمد حسن محمد حسن إسماعيل

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

الحرام حرام، وكذلك سائر الأحكام، وإذا سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة (١). الباب العاشر: في تصرفات المكلفين في الأعيان وهي أحد عشر نوعًا: - الأول: إنشاء ملك في غير مملوك كالاصطياد وإحياء الموات. - الثاني: نقل ملك من ذمة إلى ذمة، فقد يكون بعوض كالبيع والإجارة والسلف وبغير عوض كالهبة والصدقة والعمرى والغنيمة. - الثالث: إسقاط حق، فقد يكون بعوض كالخلع والعفو عن الجاني على مال وبغير عوض كالعفو لوجه اللَّه والعتق. - الرابع: القبض، وهو إما بإذن الشارع كاللقطة، أو بإذن غيره كقبض المبيع بإذن البائع، وقبض الرهون وغيرها. - الخامس: الإقباض، وهو الرفع، وقد يكون بالفعل كرفع الثوب إلى مشتريه، أو بالنية فقط، كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لولده. - السادس: الالتزام، كالنذور والضمان. - السابع: الخلط، وهي الشركة على اختلاف وجوهها. - الثامن: الاختصاص بالمنافع كإقطاع الأراضين. - التاسع: الإذن، إما في الأعيان كالضيافة أو في المنافع كالعارية. - العاشر: الإتلاف، وهو لإصلاح الأجساد كأكل الأطعمة وذبح البهائم أو للدفع، كقتل الحيوان المؤذي أو لحق اللَّه تعالى كقتل الكفار وكسر الصلبان، وآلات اللهو. - الحادي عشر: التأديب والزجر، وهو إما مقدر كالحدود أو غير مقدر كالتعزير.

(١) انظر المستصفى ١/ ٧١ - ٧٢، وروضة الناظر ١/ ١٠٧ - ١٠٩.

1 / 175