287

तकरीब व इरशाद

التقريب والإرشاد (الصغير)

संपादक

د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد

प्रकाशक

مؤسسة الرسالة

संस्करण संख्या

الثانية

प्रकाशन वर्ष

١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

مؤقت بوقت يتضيق فيه. وهذا معنى قولنا على وجه ما.
وقد أنكر قوم أن يكون العزم على فعل الصلاة في آخر الوقت بدلًا من فعلها وذلك صحيح، وإنما هو بدل من تقديم فعلها، ولو كان بدلًا منها لسقطت بفعل العزم على أدائها. فصار قولنا " ما استحق الذم بتركه على وجه ما" أولى.
فصل
في أن الواجب هو الفرض
قولنا واجب وفرض ولازم وحتم واحد. أما ما يقوله أهل العراق من أن في الواجب ما ليس بفرض، وإن كان كل فرض واجبًا فإنه قول لا وجه له.

1 / 294