412

तनवीर

التنوير شرح الجامع الصغير

संपादक

د. محمَّد إسحاق محمَّد إبراهيم

प्रकाशक

مكتبة دار السلام

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الرياض

منها وما نذر فذكره وفي النهاية (١): العورة هي كل ما يستحيا منه إذا ظهر وهي من الرجل ما بين السرة إلى الركبة ومن المرأة الحرة جميع جسدها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين وفي أخمصها خلاف ومن الأمة مثل الرجل وما يبدو منها في حال الخدمة كالرأس والرقبة والساعد فليس بعورة. انتهى. (إلا من زوجتك وما ملكت يمينك) فإنه يجوز لكل منهما رؤية عورة الآخر قيل: يحتمل أن القائل هو السائل أولًا أو غيره (إذا كان القوم بعضهم في البعض) خص السائل هذه الحالة لأنها مظنة انكشاف العورة للازدحام وضيق الأماكن وعدم السراويل كما كانت عليه العرب (قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها) فجعل ذلك بالاستطاعة إما لإرادة التسهيل في مثل تلك المواقف لتعذر الاحتراز ويحتمل أنه أراد أن ذلك مستطاع على كل حال من الأحوال (قال: إذا كان أحدنا خاليًا قال: الله أحق أن يستحى منه من الناس) متعلق بأحق يحتمل أنَّ المراد أنَّه تعالى لا يفارقك بحال فلا تكشف عورتك أصلًا ويحتمل أنَّ الملائكة لا تفارقك فلا تبرز عورتك وأنت خال وعلى كل حال فهو إرشاد إلى حفظ العورة في جميع الأحوال (حم ٤ ك هق عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده) رمز المصنف لصحته وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وصححه الترمذي (٢).
٢٦٤ - " احفظ ود أبيك، لا تقطعه فيطفئ الله نورك (خد طس هب) عن ابن عمر (خ) ".
(احفظ ود أبيك) هو بالضم مصدر وده إذا أحبّه وبالكسر الصديق قال ابن

(١) النهاية (٣/ ٣١٩).
(٢) أخرجه أحمد (٥/ ٣) والترمذي (٢٧٦٩) وأبو داود (٤٠١٧) والنسائي في السنن الكبرى (٨٩٧٢)، وابن ماجه (١٩٢٠)، والحاكم (٤/ ١٨٠) والبيهقي (١/ ١٩٩) وكذلك الطبراني في الكبير (١٩/ ٤١٣) رقم (٩٦٢). وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٣).

1 / 429