وحيث صح باطل مذاهبهم ؛ باختلاف رواياتهم ، وتناقض أحكامهم لبعضها بعض ، مما أوردناه من كتبهم نصا في الجزءين الأولين ، وحيث التزمنا من أول الكتاب أن نورد هذا العلم الديني في كتابنا هذا من كتبهم ، وندحض الباطل من كتبهم التي في مذهبهم الذي اعتقدوه أنه هو الحق ، ودانوا به بالحق من كتبهم أيضا بموافقة[6/ب] أحكام الكتاب وأحكام السنة من كتبهم أيضا ، وفي بعض المسائل لا حجة [لهم ] (¬1) على صحتها علينا ، ولا حجة لنا عليهم في روايات لنا ولهم[4/أ] كحد جواز لزوم القصر في السفر ، وقول آمين في الصلاة ، وما أشبه ذلك، معهم أنها سنة وإن قالها جازت فقالها الشافعي ، وتركها الحنفي (¬2) ، فإن احتج [عليهم] (¬3) محتج من أصحابنا برواية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها كلام المخلوقين (¬4)
¬__________
(¬1) سقط في أ و ب .
(¬2) لا يقصد الشيخ هنا سرد أقوال الفقهاء، بل ذكر الشافعي و الحنفي هنا لضرب المثل لا غير، و نحن إذا رجعنا إلى كتب الفقه نجد أن عبد الرحمن الجزيري - على سبيل المثال - يذكر اتفاق الأئمة الثلاثة الشافعي و أبي حنفية و أحمد بن حنبل على القول بأن قول آمين في الصلاة من السنن، بينما حكى عن المالكية بإن قولها مندوب لا سنة . انظر : عبدالرحمن الجزيري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان (1422ه - 2001م)، (1/226).
(¬3) سقط من أ .
(¬4) في ب الآدميين ..
पृष्ठ 34