106

Tanqit Ala Muwatta

التنكيت على الموطأ

प्रकाशक

الدار العالمية للنشر والتوزيع

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

الإسكندرية - جمهورية مصر العربية

शैलियों

١٤ - كتاب القبلة
باب النهي عن استقبال القبلة والإنسان على حاجته
١ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن رافع بن إسحاق (مولى لآل الشفاء، وكان يقال له: مولى أبي طلحة)، أنه سمع أبا أيوب الأنصاري ﵁ صاحب رسول الله ﷺ وهو بمصر - يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس؟! وقد قال رسول الله ﷺ: «إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه»؟! (١).
٢ - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار: أن رسول الله ﷺ نهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول (٢).
باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط
٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسًا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأيت رسول الله ﷺ على لبنتين، مستقبل بيت المقدس لحاجته (٣)، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم؟! قال قلت: لا أدري، والله.

(١) أبو أيوب أخذه من العموم. والحكمة -والله أعلم- للتعظيم.
(٢) وهذا هو الواجب في الصحراء. أما البيوت فالأمر واسع، إن تيسر الانحراف طيب، وإلا فلا حرج؛ لما في «الصحيحين» عن ابن عمر من استقباله لبيت المقدس واستدباره للكعبة.
(٣) لا بأس في البناء الاستدبار، وكذا الاستقبال؛ لأنهما شيء واحد.
سألت شيخنا عن حديث جابر: «ثم رأيته قبل موته بعام يستقبلها»؟
فقال: ضعيف. =

1 / 110