तन्कीह तहकीक

अल-दहाबी d. 748 AH
38

तन्कीह तहकीक

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

अन्वेषक

مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب

प्रकाशक

دار الوطن

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1421 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

الرياض

معمر، عَن همام، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي [ﷺ] قَالَ: " إِذا تَوَضَّأ أحدكُم فليستنشق بمنخريه من المَاء، ثمَّ لينثر ". وَفِي الْبَاب عَن ابْن عَبَّاس وَعُثْمَان وَسَلَمَة بن قيس وَوَائِل بن حجر وَغَيرهم قَالُوا: روى أَبُو هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " من تَوَضَّأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، وَمن لَا فَلَا حرج ". قُلْنَا: إِنَّمَا احتججنا بقوله: " فليستنشق " والاستنثار لَا يجب. قلتُ: صَحَّ أَنه [ﷺ] قَالَ: " من تَوَضَّأ فليستنثر ". وَقد احْتج من لَا يعي بِحَدِيث بَاطِل عَن أبي هُرَيْرَة، مَدَاره على بركَة الْحلَبِي الْكذَّاب " أَنه [ﷺ] جعل الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق للْجنب ثَلَاثًا فَرِيضَة ". فَذكرُوا عُمُوم قَوْله لأم سَلمَة: " إِنَّمَا يَكْفِيك ثَلَاث حثيات " وحديثًا أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نَا الْقَاسِم بن غُصْن، عَن إِسْمَاعِيل بن مُسلم، عَن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُول الله [ﷺ]: " الْمَضْمَضَة وَالِاسْتِنْشَاق سنة ". وَإِسْمَاعِيل واه. قلت: وَالقَاسِم [ق ١٠ - أ] / وسُويد ضعيفان. ٣٤ - مَسْأَلَة: وجوب غسل الْمرْفق. وَقَالَ زفر وَابْن دَاوُد: لَا يجب. وَلنَا: خبر الْقَاسِم بن مُحَمَّد بن عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل، عَن جده، عَن جَابر: " كَانَ النَّبِي [ﷺ] إِذا تَوَضَّأ أدَار المَاء على مرفقيه ". الْقَاسِم مَتْرُوك.

1 / 47