139

तनबीहात मुस्तनबिटा

التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة

अन्वेषक

الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد النعيم حميتي

प्रकाशक

دار ابن حزم

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

शैलियों

وسقط: "لا" عند ابن وضاح. قال بعضهم: والأول أصوب. ثم قال: كلاهما صحيح، فبإثبات "لا"، يرجع الكلام إلى السلطان. وبسقوطها يرجع إلى المستحق الذي يأتي فيأخذه.
وبهذا جمع عياض بين الروايتين.
رابعًا: إصلاح الغلط الواقع من بعض رواتها:
نبه عياض على بعض النصوص التي وقع فيها خطأ، فأصلحها سحنون، أو أصلحها غيره، وهذه النقطة من الأمور الدقيقة عند عياض، لأنه لم يعتمد فيها على ملكته الفقهية، وما يعرف من الأحكام، أو القواعد الفقهية، أو القواعد اللغوية فحسب، بل كان يتتبع الخطأ خطوة، خطوة، باستنطاقه المرويات، ولم يغب عنده الاعتماد على السند حتى في هذه الجزئيات الدقيقة، ولم يكن عارضًا لهذه التصويبات فقط، بل كان يتدخل ويعلق ويبدي رأيه في بعض الأمور كما فعل في مسألة القراض. وفي بعضها يعرضها فقط، كما فعل في مسألة الغصب، كما نبه على بعض الزيادات التي لم تكن مما دون سحنون.
- ومن الأمثلة على ذلك ما أخذه سحنون عن ابن القاسم في مسألة عامل القراض يدفع إليه المال فيشتري بمائتين مائة نقدًا ومائة إلى أجل، قال: أرى أن تقوم السلعة بالنقد، وفي رواية أشهب: أن تقوم المائة الآجلة.
قال عياض وهو يستعرض الاختلاف الوارد في هذه المسألة: ومعنى قوله: كان شريكًا: إذا أبى رب المال أن يدفع إليه الألف، على ما تقدم في الأم (١). ثم قال فيمن دفع مائة قراضًا، فاشترى العامل بمائتين مائة نقدًا، ومائة إلى سنة أرى أن تقوم المائة الآجلة بالنقد (٢). كذا في كتاب

(١) المدونة: ٥/ ١٢١.
(٢) في النسخ المطبوعة: أن تقوم السلعة بالنقد. دار صادر: ٥/ ١٢١، دار الفكر: ٤/ ٦٤.

مقدمة / 145