316

तनबीह गफिलीन

تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال الجاهلين

संपादक

عماد الدين عباس سعيد

प्रकाशक

دار الكتب العلمية

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

प्रकाशक स्थान

بيروت - لبنان

لشغل فاشترى منهم، ففي تحريمه وجهان أصحهما التحريم أيضًا.
ومنها: بيع المعيب من غير بيانه:
وذلك حرام.
وما أرى في تحريمه خلافًا لما روى عقبة بن عامر – ﵁ – عن النبي ﷺ قال: "المسلم أخو المسلم، ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعًا فيه عيب إلا أن يبينه".
رواه الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما.
وروى البخاري موقوفًا على عقبة بن عامر.
فرع:
من رأى شخصًا يبيع لشخصٍ كان عليه أن يبين للمشتري عيبه فإن لم يفعل كان شريكه في الإثم وكان راضيًا بضياع مال أخيه المسلم، وهو حرام.
ومنها: بيع العنب والرطب ونحوهما ممن يعلم أنه يتخذه مسكرًا:
وهو حرام على الأصح.
وكذا بيع الأمرد ممن عرف بالفجور وكل تصرف يفضي إلى معصية.
ومنها: إضاعة المال:
وقد نهى النبي ﷺ عنها.
ومنها: اتخاذ الكلب لغير زرع أو ماشية أو صيد:
لما في الصحيحين عن ابن عمر – ﵁ – قال: سمعت رسول الله

1 / 329