يبطل عمده الصلاة -كالالتفات، والخطوة، والخطوتين- لم يسجد للسهو.
وإن نهض للقيام في موضع القعود، ولم ينتصب قائمًا فعاد إلى القعود؛ ففيه قولان: أحدهما: يسجد. والثاني: لا يسجد.
وإن ترك التشهد الأول، أو الصلاة على النبي ﷺ في التشهد الأول، وقلنا: إنها سنة، أو ترك القنوت؛ سجد للسهو. وقيل: إن ترك ذلك عمدًا لم يسجد.
وإن سها سهوين أو أكثر كفاه للجميع سجدتان.
وإن سها خلف الإمام لم يسجد.
وإن سها إمامه تابعه في السجود.
وإن ترك الإمام سجد المأموم.
وإن سبقه الإمام بركعة، وسجد معه؛ أعاد في آخر صلاته في قوله الجديد، ولا يعيد في القديم.
وإن ترك إمامه فرضًا نوى مفارقته، ولم يتابعه، وإن ترك فعلا مسنونًا تابعه، ولم يشتغل بفعله.
وسجود السهو سنة، فإن ترك جاز، ومحله قبل السلام. وقال في موضع آخر: إن كان السهو زيادة فمحله بعد السلام. والأول هو الأصح، فإن لم يسجد حتى سلّم ولم يطل الفصل سجد، وإن طال ففيه قولان: أصحهما أنه لا يسجد.
باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها:
وهي خمسة أوقات: عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند الاستواء حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح، وبعد صلاة العصر، ولا يُكره فيها ما لها سبب؛ كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفائتة، ولا يكره شيء من الصلاة في هذه الساعات بمكة، ولا عند الاستواء يوم الجمعة.
باب صلاة الجماعة:
والجماعة سنة في الصلوات الخمس، وقيل: هي فرض على الكفاية؛ فإن اتفق أهل بلد على تركها قوتلوا.
وأقل الجماعة: اثنان، ولا تصح الجماعة حتى ينوي المأموم.
وفعلها فيما كثُر فيه الجمع من المساجد أفضل، فإن كان في جوار
1 / 37