9तनबीहالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 अ.ह.ابن أبي العز - 792 अ.ह.संपादकرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد ناشرونसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रولأن الصلاة وجبت في ذمته، والطهارة شرط سقوطها، ولا تسقط بالشك.قوله: (والمفروض في مسح الرأس مقدار الناصية، وهو ربع الرأس، لما روى المغيرة بن شعبة ﵁: "أن النبي ﷺ -أتى سباطة قوم فبال وتوضأ، ومسح على ناصيته وخفيه").قال السروجي ﵀ -في شرحه: عن حذيفة ﵁: "أن النبي ﷺ -أتى سباطة قوم فبال، وتوضأ ومسح على خفيه"، وليس فيه ذكر المسح على الناصية، أخرجه مسلم.وفي حديث المغيرة بن شعبة، في بعض طرقه، أنه ﵇: "كان في سفر فتوضأ ومسح بناصيته، وعلى العمامة، والخفين". رواه مسلم.وفي أكثر طرقه: المسح على الخفين دون الناصية، وليس فيه "سباطة1 / 245प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें