76

तनबीह

التنبيه على مشكلات الهداية

संपादक

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों

باب الماء الذي تجوز به الطهارة
قوله: (والغلبة بالأجزاء لا بتغير اللون، هو الصحيح).
ينبغي أن يقيده بقوله: ما دام اسم الماء وطبعه باقيين عليه؛ لأنه لو تغير اسمه كالأنبذة فسيأتي في كلامه ما فيه من الخلاف.
وقد قال من قبل: ولنا أن اسم الماء باق على الإطلاق، ألا ترى أنه لم يتجدد له اسم على حدة. ولو تغير طبعه بحيث لم يبق سيالًا مرويًا فقد

1 / 313