621

तनबीह

التنبيه على مشكلات الهداية

संपादक

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
شاء الله تعالى).
يعني الفقراء والمساكين. وهذه حوالة تاوية، فإنه ذكر في الوصايا أنهما جنسان. قال: وفسرناهما في الزكاة. انتهى.
والصحيح أنهما صنفان إذا ذكرا معًا، وصنف واحد إذا ذكر أحد الأسمين كما في قوله تعالى: ﴿إطعام عشرة مساكين﴾، ﴿فإطعام ستين مسكينًا﴾، ﴿وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء﴾.
قوله: (ولنا قوله ﵊: "تصدقوا على أهل الأديان كلها").
هذا الحديث لا أصل له، وهذا الإطلاق غير صحيح؛ فإنه لا يجوز التصدق على الكافر الحربي. قال الله تعالى: ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم

2 / 872