578

तनबीह

التنبيه على مشكلات الهداية

संपादक

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
فصل في البقر
قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ ستين، وهو رواية عن أبي حنيفة لقوله ﵊ لمعاذ ﵁: "لا تأخذ من أوقاص البقر شيئًا"، وفسروه بما بين الأربعين إلى الستين، قلنا: قد قيل أن المراد منها الصغار).
الحديث المذكور غير صحيح، وعلى تقدير صحته لا يصح القول بأن المراد منها الصغار، وإنما هو ما بين الفريضتين من الإبل، والبقر، والغنم. وكذلك الشنق، وبعض العلماء يجعل الوقص في البقر خاصة والشنق في

2 / 827