443

तनबीह

التنبيه على مشكلات الهداية

संपादक

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

शैलियों
Hanafi jurisprudence
क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
فيه، وأولى ما كان ذلك في الصلاة.
وقوله: (بخلاف ما بعد التشهد من الدعوات حيث يتركها لأنها ليست بسنة). غير مسلَّم. والمصنف قال في باب صفة الصلاة، بعد [أن] عد فرائضها: (وما سوى ذلك فهو سنة).
بل قد ذهب طائفة من السلف والخلف على أن الدعاء في آخرها واجب، وأوجبوا الدعاء الذي أمر به النبي ﷺ آخر الصلاة بقوله: "إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال" رواه مسلم وغيره.
وكان طاوس يأمر من لم يدع به أن يعيد، وهو قول بعض أصحاب أحمد،

2 / 685