379

तनबीह

التنبيه على مشكلات الهداية

संपादक

رسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

प्रकाशक

مكتبة الرشد ناشرون

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

प्रकाशक स्थान

السعودية

क्षेत्रों
सीरिया
मिस्र
باب الحدث في الصلاة
قوله: (والقياس أن يستقبل، وهو قول الشافعي ﵀).
الصحيح من مذهب الشافعي جواز الاستخلاف، وهو قوله الجديد. قال النووي: ومن أصحابنا من قطع بالجواز، وقال: إنما القولان في الاستخلاف في الجمعة خاصة.
قوله: (ولنا قوله ﵊: «من قاء، أو رعف، أو أمذى في صلاته فلينصرف، وليتوضأ، وليبن على صلاته ما لم يتكلم»).
تقدم في ذكر نواقض الوضوء الإشارة إلى ضعف الحديث المذكور.
قوله: (وقال ﵊: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف

2 / 621