36तनबीहالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 अ.ह.ابن أبي العز - 792 अ.ह.संपादकرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد ناشرونसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रإلا مع النية، فالوضوء لا يكون إلا مع النية.فإن قلتم: الطهارة شرط من شروط الصلاة [أيضًا] فلا يشترط لها النية كاللباس وإزالة النجاسة.فالجواب: أن اللباس والإزالة يقعان عبادة وغير عبادة، ولهذا لم يرد نص بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالة، وقد وردت النصوص بالثواب على جنس الوضوء.وإن قلتم: النصوص وردت بالثواب على الوضوء المعتاد، وعامة المسلمين إنما يتوضؤون بالنية، والوضوء الخالي عن النية نادر.فالجواب: أن هذا الوضوء الذي اعتاده المسلمون هو الوضوء الشرعي الذي تصح به الصلاة، وما سواه لا يدخل في نصوص الشارع؛ لقوله ﷺ:1 / 272प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें