296तनबीहالتنبيه على مشكلات الهدايةIbn Abi al-Izz - 792 अ.ह.ابن أبي العز - 792 अ.ह.संपादकرسائل ماجستير- الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةप्रकाशकمكتبة الرشد ناشرونसंस्करणالأولىप्रकाशन वर्ष١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مप्रकाशक स्थानالسعوديةशैलियोंHanafi jurisprudence•क्षेत्रोंसीरियामिस्रتيسر من القرآن﴾ مع الاختلاف في المراد منه كما تقدم؟!فإن قيل: الأمر بالقراءة يقتضي الوجوب، ولا تجب القراءة خارج الصلاة فتعين أن يكون المراد في الصلاة.قيل: بل يكون المراد دراسة القرآن وحفظه. وهذا فرض على الأمة من فروض الكفاية، فقد قلنا بموجب الأمر، ولم يتعين ما قلتم من أن المراد القراءة في الصلاة.فإن قيل: عطف الأمر بالصلاة على الأمر بالقراءة من باب عطف عام على الخاص.قيل: لا يصح هذا لوجوه:أحدها: أن الأصل في العطف التغاير المطلق، ولا يثبت أن أحدهما بعض الآخر إلا بدليل.الثاني: أن المعهود في الأمر عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ ونحو ذلك. أما عكسه فإما نادر، أو معدوم.الثالث: أنه إنما يعطف العام على الخاص، أو بالعكس، توكيدًا لذلك2 / 537प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें