ولهذا اختلف في الاستياك بالإصبع؛ هل فاعله مصيب للسنة أم لا؟ على أقوال:
ثالثها: يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء.
رابعها: يصيب السنة إن لم يجد عودًا.
خامسها: إنه لا يصيب السنة مع وجود خرقة، فلا يجزئه مع وجود عود.
سادسها: إن كانت الإصبع خشنة أصاب السنة، وإلا فلا.