439

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

संपादक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

مسائل الاستثناء
٥٧٦ - وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته: أن يكون متصلًا بالكلام، أو في حكم المتصل فأما المتصل بالكلام كقوله: له علىّ عشرة إلا درهما، وأما الذي هو في حكم المتصل فبأن يكون انفصاله قبل أن يستوفي المتكلم غرضه من الكلام، (نحو) أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه، أو لبلع ريق، أو سعال وما أشبهه، وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم.
وحكى عن ابن عباس أن الاستثناء المنفصل يصح (ويخص) الكلام به أبدًا، وروى أن ذلك جائز إلى سنة.

2 / 73