418

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

संपादक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

٥٤٠ - احتجوا بأنه لو أراد البعض لبينه.
(الجواب: أنا نقول: ولو أراد الكل لبينه أيضًا).
جواب آخر: أنه يحتاج إلى البيان لو لم يدل عليه مطلق اللفظ، فبين أن مطلق اللفظ (لا) يدل عليه وقد تمت لك المسألة.
٥٤١ - احتجوا بأنه يصح استثناء كل واحد من الجنس من هذا اللفظ فدل على أنه يقتضي الاستغراق.
والجواب: أنا لا نسلم ذلك في الإستثناء من أسماء الجموع (المجردة) عن الألف واللام لا يصح فإذا قال: "كلم" رجالًا إلا رجلًا لم يصح، فإن قال: كلم رجالًا إلا زيدًا فمعناه كلم رجالًا ليس زيد منهم.
٥٤٢ - احتجوا بأنه لو قال: اضرب رجالًا، فضرب عشرة، لا يلام، فدل على أن (أقل) الجمع لا يقتصر عليه.
الجواب: أنه بضرب ثلاثة يسقط عنه حكم الأمر، فإن زاد كان ذلك جائزًا بحكم معنى الجمع في الزيادة، لا أنه يجب عليه، كمن قيل له: ادخل الدار، يكفيه دخول أولها (في الأمر)، فإن أمعن فيها لم يلم، لقيام معنى الدخول في ذلك، والله أعلم بالصواب.

2 / 52