403

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

संपादक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

استندت إلى الحائط المبني من الآجر والطين لينفي أن يكون استند إلى رجل بليد لأنه قد (يتجوز أن يسمى الرجل باسم الحائط إذا كان بليدًا).
الجواب عنه: أنا نقول: التأكيد يحسن اتباعًا لفعل العرب وهم أكدوا "بما" ذكرنا وليس يجب أن يؤكدوا كل شيء لأنهم أكدوا ما ذكرنا، ألا ترى أنهم سموا الشيء الواحد بأسماء كثيرة، ولم يلزمهم أن (يسموا)، وليس يجب أن يؤكدوا كل شيء بأسماء كثيرة فبان ما ذكرنا.
جواب آخر: أنه يلزمهم مثل هذا في الاشتراك فإن التأكيد لا يفيد إلا ما أفاده المؤكد (من الاشتراك فيجب أن تعدوه عبثا).
(جواب آخر: وهو أنه يبطل ما ذكرتموه بتأكيد الخصوص فإنه يقال: جاءني زيد نفسه).
وبتأكيد ألفاظ العدد كقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾، وكقوله: "ألف تامة".
٥١٩ - احتجوا بتاسع: وهو أنهم قالوا: لو كانت لفظة

2 / 37