٤٧٥ - احتجوا بأنه قد يجوز أن يرد النهي مقترنًا بإباحة جميع أضداده.
الجواب أنا لا نسلم ذلك وقد بينا استحالته. والله أعلم بالصواب.
٤٧٦ - مسألة: إذا نهى عن أشياء بلفظ التخيير مثل أن يقول: لا تكلم زيدًا أو عمرًا اقتضى المنع من كلام أحدهما لا بعينه خلافًا للمعتزلة في قولهم يقتضي المنع من كلام الجميع.
٤٧٧ - لنا أن النهي كالأمر، ثم لو قال: تصدق بدرهم أو دينار لم يقتض الجمع بينهما كذلك هاهنا: ولأن السيد لو قال لعبده: لا تأكل هذا أو هذا اقتضى أحدهما كذلك هاهنا.
٤٧٨ - احتجوا بقوله تعالى: ﴿وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا﴾.
الجواب: أنا حملناه على الجميع بدليل أن الآثم والكفور يأمرون بالمعية فلا تجوز طاعتهم.