343

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

संपादक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

٤٥٢ - ويدل على من قال: هو أمر الإعلام (بأن نقول): إعلام المعدوم لا يصح إلا بشرط الوجود، فإذا وجد توجه الخطاب إليه، وأوامر الشرع في موضوعها ملزمة لا معلمة من غير إلزام.
٤٥٣ - احتجوا بأن الأمر استدعاء الفعل بالقول من الدون، وذلك غير موجود فاستحال أن يكون في حقه (أمر).
الجواب: أن الأمر: الاستدعاء على ما ذكرت، وقد وجد ذلك وليس من شرط الأمر إيقاع الفعل عقيبه، لأنه لو عصى المأمور ولم يفعل لم يخرج الأمر عن كونه أمرًا.
٤٥٤ - احتجوا بأنه يستحيل خطاب المعدوم فلم يلحقه التكليف.
الجواب: أنا نحيل خطابه بإيجاد الفعل في حال عدمه، فأما إذا وجد (فكيف يكون مستحيلًا)، لأنه يفعل في حال وجوده ما أمر به متقدمًا، فصح أنه غير مستحيل.
٤٥٥ - احتجوا بأن المعدوم لا يقع منه فعل ولا ترك، فلم يصح كالعاجز (بالصغر والجنون).

1 / 356