283

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

الروايتين بمطلق الخطاب (وفي الأخرى) لا تلزمه (الجمعة) لقول النبي ﷺ: "لا تجب الجمعة على مريض ولا امرأة ولا مسافر ولا عبد" فاستثناهم فدل على أنهم قد دخلوا في الخطاب كما دخل المسافر والمريض، وإنما خرجوا باستثناء الرسول ﷺ.
٣٦٠ - واحتج بأن رقابهم ومنافعهم مملوكة للولي فلم يجز أن يتصرفوا في شيء من ذلك إلا بإذنه فكان ذلك مانعًا من دخولهم في الأوامر الشرعية.
الجواب: أن المنافع مملوكة للولي ما عدا أوقات العبادات، فإنها مستثناة بالدليل الشرعي كما استثنى أوقات العبادات في حق الزوجة (وفي حق المستأجر) وقد بينا ذلك فيما تقدم من دليلنا،
جواب آخر: أنه لو صح ما قلتم لما جاز أن يدخلوا في الخطاب الخاص وقائل/٣٨ أذلك (يفضي قوله إلى أن) الله تعالى لم يأمر العبيد المسلمين (بشيء) ولم ينههم عن شيء أصلًا وهذا خرق الإجماع.

1 / 288