276

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

قلنا: هو حجتنا لأنه لو كان الأمر له والنهي يدخل فيه لما احتاج أن يأمرهم وينهاهم عنه، وقد صدق ﵇ لأنه أمرهم بما شرعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع، وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا فصار ذلك شرعًا لنا لأنها بأمره ولا خلاف في ذلك وإنما إذا قال له (قم الليل) ولم يقل لنا قوموا الليل، فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا هو الخلاف. والله أعلم بالصواب).
٣٥٢ - مسألة: (يدخل العبيد) في مطلق خطاب صاحب الشرع، وقال بعض الشافعية لا يدخلون، وحكي عن

1 / 281