265

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

شعره ولا من أظفاره" وحديث عائشة ﵂ خلاف هذا قالت: "كان إذا بعث بالهدى وأقام لم يجتنب شيئًا وهذا إذا أراد أن يضحي في مصره لا يمس من شعره ولا من أظفاره فعارض نهيه بفعله، فلو كان لايدخل فيما نهى عنه لم يحتج بفعله عليه لأنه كان يقول نهيه خاص لأمته فلا يكون فعله مبطلًا للنهي، وأشياء عارض فيها نهيه بفعله ذكرها وجميعها لا تدل على هذه المسألة، بل تدل على أن فعله يجب أن يتبع فيه كما (أن) أمره ونهيه يتبع فيه فيتعارضان.
فأما أن يدل على أنه يدخل في الأمر أو لا يدخل فلا.
وهذه (المسألة) تشتمل على (فصول).
٣٣٠ - (أحدها): أن يقال: هل يأمر الإنسان نفسه أم لا؟
وهذا لا يخلو أن يراد به (الإنسان يمكنه أن) يأمر نفسه بأن يقول: افعلي يا نفس كذا وكذا، فذلك ممكن لا شبهة فيه،

1 / 270