223

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

على أدائه في المستقبل، فإن قال: إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس يقام في جميع (العبادات) لأن أكثرها لا يثبت بالوصية كالصلاة والصيام ولأن القول بأن البدل يكون وصية يفضي إلى باطل لأنا نوصي غيرنا فتكون وصيتنا له (أمرًا بمنزلة) أمر الشارع فيكون للموصى أن يوصي إلى ثالث والثالث (يوصي) إلى رابع إلى ما لا نهاية له. وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه: منها أنه لا دليل على كونه بدلًا (ولا) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه. فإن قيل: أجمعت الأمة على أن العزم واجب. قلنا: إجماعها على وجوبه لا يقتضي كونه بدلًا عن غيره. فإن قيل: فلم زعمتم (على) أنه لا دليل على كونه العزم بدلًا. (قلنا: (لا) ذكر لكون العزم بدلًا في الأمر بحال. فإن قيل: (ولا) ذكر (للوقت الثاني) في الأمر

1 / 228