196

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

(قلنا: نحن نتبع قول أبي بكر الباقلاني لأنه قال) النهي يفيد مرة (واحدة) كالأمر سواء. وليس بجيد (لأنه مخالف الإجماع) ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد.
(وجواب آخر: وهو أن) هذا إثبات لغة بالقياس.
(فإن قيل: ليس كذلك لأنا) بينا أن النهي أمر في الحقيقة، لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس.
(قلنا: هذا لا يصح لأن أهل اللغة قسموا الكلام أمرًا ونهيًا ولم يجعلوه شيئًا واحدًا).

1 / 201