तम्हीद फी उसूल फिकह

अबू खट्टाब कलवधानी d. 510 AH
152

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

قلنا: القصد بهذه المسألة أوامر الله سبحانه، وأوامر رسوله ﷺ. وإذا ثبت أن أمرهما يقتضي الوجوب حصل المقصود، ثم (هذا رجوع عن) مسألة الخلاف لأن عندكم أن صيغة الأمر لا تقتضي الوجوب بوجه. ١٨٦ - وأيضًا فإن الأمة (اجتمعت) على وجوب طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك (إنما) .. يحصل بالفعل. ١٨٧ - وأيضًا فإن الصحابة ﵃ (كانوا يسمعون) الأمر من الكتاب (والسنة فيحملونه) على الوجوب، ولهذا لم يكونوا يسألون النبي ﷺ عن الأوامر (ما) الذي عني بها، فدل على أنها (كانت) تحمل الأوامر على

1 / 157