120

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

(ابنه) ولم يرده، لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا، ولم يجز أن يمنعه منه عندكم لأن الأمر بالشيء يدل على حسن ذلك الشيء، ولا يجوز نهيه تعالى عن الحسن. فإن قيل: من أين يثبت أن إبراهيم رأى في المنام صيغة الأمر؟ قيل: من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن «يأخذ» ابنه ويضجعه للذبح، لأن ذلك محظور، فثبت أنه أمر بذلك وحيًا في المنام، ومنامات الأنبياء وحي. وجواب آخر: أنه قال تعالى في الحكاية عن ابنه: ﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ فإن قيل: يحتمل قوله: "افعل ما تؤمر" في المستقبل، ولو أراد ذلك في الماضي لكان يقول: افعل ما أمرت من الذبح وغيره. قيل: لا يجوز ذلك لأن فيه جوابًا عن إخباره إياه بأنه رأى أنه يذبحه في الماضي، فثبت أن قوله "افعل ما تؤمر" المراد به ما أمرت به من الذبح، فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به، على أنه لو أراد به

1 / 125