110

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

ونذكر من الحروف، الأصل فيها من اللغة ما يقتدى به، ولا ١٧ أ/ يجوز العدول عن ذلك الشيء إلا بدليل، وعلى أن اللام قد قيل: إنما تدخل في ثمانية وعشرين موضعًا، وقيل نيف وأربعين، وإنما ذكرنا ذلك لأنه يتكرر في الفقه. ١٣٨ - فصل: ومن الحروف "إنما" وهي للحصر، وقد عبر عنها بأنها لإثبات المشار إليه ونفي ما عداه كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ معناه لا إله إلا الله. ١٣٩ - فصل: ومنها أيضًا (لا) للنفي في نكرة، فإن كان في النهي استغرق الجنس مثاله أن يقول: لا تأكل الطعام، فإنه لا يجوز ان يأكل شيئًا من الأطعمة. وكذلك إذا قال: لا تصل شيئًا (فإنه لا يجوز أن يصلي شيئًا) من الصلوات والنفي في النكرة إذا كان في الخبر فالظاهر أنه كذلك، ومثاله أن يقول: لا آكل خبزًا ولا آكل طعامًا. ١٤٠ - فصل: وأما الإثبات في النكرة فإنه إذا كان في الأمر لم يستغرق الجنس وإنما (يمتثل) الأمر بما يقع عليه الاسم

1 / 115