तम्हीद फी उसूल फिकह

अबू खट्टाब कलवधानी d. 510 AH
11

तम्हीद फी उसूल फिकह

التمهيد في أصول الفقه

अन्वेषक

جـ ١، ٢ (د مفيد محمد أبو عمشة)، جـ ٣، ٤ (د محمد بن علي بن إبراهيم)

प्रकाशक

مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٥ م

प्रकाशक स्थान

دار المدني للطباعة والنشر والتوزيع

शैलियों

فأما النص: فصفته أن يكون صريحًا فيما ورد فيه كقوله ﵇: "في أربعين شاة شاة"، وكقوله: "في كل خمس ذود شاة". فإن هذا صريح فيما ورد فيه، ولا يجوز العدول عنه إلا بما ينسخه. وأما الظاهر: فمثل قوله ﷺ: "صبّوا على بول الأعرابي دلوًا من ماء". فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيره إلا بدليل. وأما العموم: فمثل قوله ﷺ: "من بدل دينه فاقتلوه" فهذا عام في كل من بدل دينه، وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا بدليل يخصه. وأما المجمل: فمثل قوله ﷺ: "أُمرت أن أقاتل الناس حتى

1 / 12