तम्हीद तारीख फलसफा इस्लामिय्या
تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية
शैलियों
ثم ذكر الشافعي بابا عنوانه: «باب العلل في الأحاديث» ذكر فيه ما يكون بين الأحاديث من اختلاف بسبب أن بعضها ناسخ وبعضها منسوخ، وما يكون من الاختلاف بسبب الغلط في الأحاديث وذكر بعض مناشئ الغلط.
ثم عقد أبوابا للناسخ والمنسوخ من الأحاديث، وأبوابا للاختلاف بسبب غير النسخ، وتكلم في بعض هذه الأبواب على الاختلاف في القراءات في القرآن وسببه.
ووضع بعد ذلك أبوابا في النهي الوارد في الأحاديث، يوضح بعضها معاني بعض، وتكلم على النهي وأقسامه.
ثم وضع بابا للعلم فقال: إن العلم علمان: علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله، وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله - تعالى - وموجود عاما عند أهل الإسلام ينقله كله عوامهم عمن مضى من عوامهم، يحكونه عن رسول الله لا يتنازعون في حكايته، ولا في وجوبه عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر، ولا التأويل.
أما الثاني فهو ما ينوب العباد من فروع الفرائض، وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا، والفرض في هذا مقصود به قصد الكفاية، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه لم يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم.
ثم عقد بابين؛ أولهما: باب خبر الواحد، والثاني: الحجة في تثبيت خبر الواحد، ويتجلى في هذين البابين أسلوب الشافعي في الجدل ومنهجه في الترجيح.
أما أبواب الرسالة بعد ذلك فهي: باب الإجماع، باب إثبات القياس والاجتهاد، وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس، باب الاجتهاد، باب الاستحسان، وهو يبين فيه أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، وقد أفاض في هذا الباب في الكلام على القياس وأنواعه، ورد القول بالاستحسان.
وختم الشافعي رسالة الأصول بالكلام على الاختلاف، فبين أن الاختلاف من وجهين: أحدهما: محرم. والآخر: غير محرم.
أما الاختلاف المحرم فهو: كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيه منصوصا بينا، فمن علمه لم يحل له الاختلاف فيه. والثاني: الاختلاف فيما يحتمل التأويل أو يدرك قياسا؛ فيذهب المتأول أو القائس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، وإن خالفه فيه غيره.
وعقب الشافعي على باب الاختلاف بباب في المواريث يذكر فيه أوجها من الاختلاف في المواريث، ويلي ذلك باب الاختلاف في الجد، وبه تكمل الرسالة، وقد ذكر في هذا الباب الأخير رأيه في أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها، وصرح بأنه هو يصير إلى اتباع قول واحدهم إذا لم يجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا، ولا شيئا في معنى هذا أو وجد معه القياس.
अज्ञात पृष्ठ