الفرض؛ ومن عموم قوله (صلى الله عليه وآله): «رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه» (1) والمراد رفع حكمها، ومن جملته إعادة الفعل وقضاؤه.
ولا خلاف في سقوط الكفارة حيث تجب بدونه، كما لا خلاف في الإبطال لو كان المنافي مما يبطل مطلقا كالحدث.
والأجود الإفساد وإن انتفى الإثم.
ومنها: إذا أكره على وطء الحائض والنفساء، حيث يوجب الكفارة.
والأقوى أنها لا تجب حينئذ.
ومنها: إذا أكره على ترك الوضوء فتيمم، وفي وجوب القضاء حينئذ وجهان: من صدق وجود الماء، الذي عدمه شرط جواز التيمم.
ومن عدم النهي من استعماله، الذي هو المعتبر من وجوده؛ ولأنه في معنى غصب الماء والأجود عدم القضاء. والفرق بأن غصب الماء أكثري بخلاف الإكراه على ترك الوضوء، لا يكفي في اختلاف الحكم.
ومنها: إذا اخرج من المعتكف مكرها، وفي الإبطال به خلاف مشهور. والأقوى الإبطال مع طول الزمان، بحيث يخرج عن كونه معتكفا، لا بدونه.
ومنها: إذا أخرج أحد المتبايعين من مجلس العقد مكرها، فإن خياره لا ينقطع بهذا إذا منع من الفسخ، بأن حمل من المجلس وسد فوه، فإن لم يمنع فوجهان، أجودهما الانقطاع.
ومنها: الإكراه على الذبح، وهو محصل للمقصود مع اجتماع شرائطه
पृष्ठ 74