قاعدة «17» الإكراه إن كان ملجئا، وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار،
كالإلقاء من شاهق، لم يصح معه التكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه ولا بضده لامتناعه.
والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال، لاشتراطه بالقدرة، والقادر هو: إن شاء فعل، وإن شاء ترك.
وإن كان غير ملجئ، كما لو قال له: إن لم تكفر أو تقتل زيدا وإلا قتلتك، وعلم أو غلب على ظنه أنه إن لم يفعل وإلا قتله، فلا يمتنع معه التكليف ، ويدل عليه بقاء تحريم القتل.
ورده المعتزلة (1) استنادا إلى اشتراط كون المأمور به بحال يثاب عليه، والمكره آت بالفعل لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع، فلا يثاب عليه؛ ولا يمتنع في نقيضه، لأنه إذا أتى به كان أبلغ في إجابة داعي الشرع.
وقيل: إنه إن أتى به لداعي الشرع صح، أو لداعي الإكراه فلا (2).
وهذا يرجع إلى اعتبار نية الإخلاص في العمل، فمن فعله لداعي الإكراه فقد فعله لغير الله، ومن فعله لداعي الشرع فقد أخلص.
إذا علمت ذلك فللقاعدة فروع:
منها: المكره على فعل مبطلات الصلاة والصوم، وقد اختلف الأصحاب وغيرهم في فساد العبادة به.
ومنشؤه من صدق فعل المفسد اختيارا، حيث لم يذهب القصد، لأنه
पृष्ठ 73