خارج الوقت.
ومنها: إذا وجد المتيمم الماء، وتمكن من استعماله، فإن المشهور انتقاض تيممه حينئذ (1)، وليس كذلك، بل الحق أن انتقاضه مشروط بمضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تامة، ليتم الحكم بالقدرة على الطهارة المائية، فلو تجدد عجزه عنه بمنع المالك أو بمرض ونحوه قبل مضي زمن الطهارة، كشف عن عدم التمكن، فلا ينتقض التيمم.
ومنها: إذا أيسر من لم يحج، ثم مات تلك السنة قبل التمكن من الحج، فلا يجب قضاء الحج عنه، لعدم وجوبه عليه بسبب ما ذكرناه، سواء كان يساره وموته في أشهر الحج أم لا.
وكذا لو ذهب ماله قبل مضي زمن يمكنه فيه الإتيان بواجب الحج، سواء ذهب وهو متلبس بالسفر أم لا.
واشترط العلامة في التذكرة بقاء المال إلى رجوع القافلة، استنادا إلى اشتراط نفقة الرجوع في وجوبه (2).
هذا كله إذا سقط الشرط بغير اختياره ، أما لو كان باختياره بأن وهب المال، فظاهر الأصحاب وغيرهم عدم السقوط، إذا كان ذلك بعد التلبس بالسفر أو ما في حكمه. ويمكن إلحاقه بغير الاختياري، لفقد الشرط وإن أثم.
ومنها: إذا نذر التضحية بحيوان معين، فمات قبل إمكان ذبحه في وقتها [فلا ضمان] (3). ولو مات قبل انقضاء أيام التشريق، وبعد التمكن، ففي الضمان وجهان: من تفويت النذر مع القدرة، ومن عدم التقصير من
पृष्ठ 71