واستند الأول إلى أن الله خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يبح له كان خلقه (1) عبثا.
وبأنه إذا تحقق أنه لا مفسدة في أكل الفاكهة مثلا ولا مضرة، مع ظهور المنفعة، فذلك حسن.
والثاني إلى أن الفعل تصرف في ملك الله بغير إذنه، وهو قبيح.
وأجيب: بأن الإذن معلومة عقلا، حيث لا ضرر على المالك، كالاستظلال بحائط الغير (2).
إذا علمت ذلك فللمسألة فروع:
منها: إذا وقعت واقعة ولم يوجد من يفتي فيها، فقيل: حكمها حكم ما قبل ورود الشرع، وقيل: لا حكم فيها، ولا تكليف أصلا [1].
ومنها: ما لو خفي عليه المقدار المعفو عنه من الدم مثلا، ولم يجد من يعرفه، فقيل: يبني على هذا الأصل (3).
وفيه نظر، لأن النجاسة مانعة، فلا تصح الصلاة بها إلا مع تيقن العفو عنها.
ويحتمل أن يقال: إن الأصل صحة الصلاة وبراءة الذمة من وجوب إزالتها، إلى أن يعلم خلافه.
पृष्ठ 67