انعقاد الجمعة حال الغيبة وعدمه، بناء على أن وجوبها إذا ارتفع لفقد الشرط الذي هو الإمام أو من نصبه، بقي الجواز (1).
وهو تفريع فاسد، لأن الوجوب لم ينسخ، وإنما تخلف- على القول به لفقد الشرط، وهو أمر آخر غير النسخ.
ولو كان فقد شرط الوجوب نسخا له، لزم القول بأن العبادات كلها منسوخة، حيث يختل بعض شرائطها، وهو فاسد إجماعا.
والحق أن المرتفع هو الوجوب الخاص، وهو العيني على ما ادعاه الأصحاب لا التخييري، وهو أحد أفراد الواجب، فوجوبها في الجملة باق.
وأما ارتفاع الخاص مع بقاء العام فمن فروعه تنزيل القراءة الشاذة منزلة الخبر، وسيأتي الكلام فيه (2).
ومنها: إذا بطلت الجمعة بخروج الوقت في أثنائها، قبل إدراك ركعة على القول باشتراطه، فهل تنقلب ظهرا، حيث تعذرت الوظيفة الخاصة للجمعة، وهي الجمعة، فيبقى العام.
أم تبطل، لفقد شرط الصحة، فضلا عن الوجوب، مع عدم نية الظهر التي هي شرط في صحة العمل، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على الجمعة، ولم تسلم؟ قولان.
ومنها: إذا نذر صلاة، وعين لها مكانا لا مزية فيه. قيل: بطل.
التعيين، ووجبت الصلاة، ويوقعها في أي موضع أراد على أحد القولين (3). والأقوى تعين ما عينه مطلقا.
पृष्ठ 64