فيه الأمران.
واستند الموجب إلى أن الواجب هو الماهية الكلية المتأدية في ضمن أفراد متعددة، فأي فرد أوقعها في ضمنه كان واجبا، زاد أم نقص ونافية؛ إلى جواز ترك الزائد لا إلى بدل، وهو آية عدم الوجوب.
وفيه منع كلية الكبرى المطوية إن أخذت كلية، ومنع عدم البدلية هنا، فإن المجموع الواقع كيف كان بدل عن الإفراد الناقصة وإن دخلت فيه، لأن الكل مغاير لجزئه.
وقد وقع مثله في القصر والتمام حيث يتخير، فإن الركعتين الأخيرتين يجوز تركهما في القصر، مع أنه لو أتم كانتا واجبتين.
نعم يمكن أن يقال علي تقدير التعاقب: بأن الذمة قد برئت بفعل الجزء، والأصل عدم وجوب الزائد، وإن أمكن الحكم به (1)، فإن مجرد الإمكان غير كاف، وحينئذ فالتفصيل أجود.
ويتفرع على القاعدة مسائل:
منها: إذا مسح زيادة على الواجب، أو زاد على تسبيحة واحدة في الركوع والسجود، أو على الأربع، أو زاد في الحلق أو التقصير على مسماه، أو في الهدي على واحد.
أما لو زاد في الكفارات والزكوات والنذور والديون ونحوها، فالزائد ليس بواجب قطعا، لأن لهذه قدرا مضبوطا محدودا شرعا بخلاف ما سبق.
وفائدة الخلاف تظهر في مواضع:
منها: الثواب، فإن ثواب الواجب أعظم من ثواب النفل، لقوله (صلى الله عليه وآله) حكاية عن الله تعالى: «وما تقرب إلي المتقربون بمثل أداء ما
पृष्ठ 60