ومنها: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، فيجب غسل الجميع وتكفينهم والصلاة عليهم. ثم هو بالخيار إن شاء صلى على الجميع دفعة واحدة، وينوي الصلاة على المسلمين منهم وإن شاء صلى على كل واحد، وينوي: أصلي عليه إن كان مسلما.
هذا إذا تعذر الاطلاع على ذكره، واختباره بكونه كميشا أم لا، أو لم يعمل (1) بالرواية التي وردت بالرجوع إلى العلامة المذكورة (2).
وربما قيل هنا بالقرعة، لأنها لكل أمر مشتبه.
ومنها: إذا خرج منه شيء، ولم يعلم هل هو مني أو بول، مع تيقنه انحصاره فيهما فقيل: يجب العمل بموجبهما لتيقن البراءة، فيغتسل ويتوضأ (3).
وقيل: يتخير، لأنه إذا أتى بموجب أحدهما، شك في الآخر هل هو عليه أم لا، فلا يجب (4). والأظهر الأول، فيكون من القاعدة.
ومنها: لو علم السهو وجهل متعلقة، لكن علم انحصاره في موجب السجود خاصة أو التلافي، أو في موجب الاحتياط أو التلافي، أو في موجب السجود أو الاحتياط، وجبا معا، لما ذكرناه. أما لو دار بين ما يوجب شيئا وما لا يوجبه، لم يجب، لأصالة البراءة.
ومنها: إذا غصب لوحا، وأدخله في سفينة له، واشتبهت بغيرها من سفنه، فإنه يلزمه نزع ألواح الجميع؛ فلو كانت السفينة في اللجة، وفيها
पृष्ठ 57