وأجابوا عن ذلك بأن الظن في طريق الحكم، لا فيه نفسه، وظنية الطريق لا تنافي علمية الحكم. وأن المراد بالعلم التهيؤ له بالقوة القريبة من الفعل، و(1) أن تردد المجتهد يستلزم الحكم بتخييره وتخيير المستفتي في الأخذ بأحد الطرفين.
والأسد في الجواب عن الأول: أنه يراد بالعلم معناه الأعم، وهو ترجيح أحد الطرفين وإن لم يمنع من النقيض، وحينئذ فيتناول الظن، وهو معنى شائع، سيما في أحكام الشرع.
وعن الثاني: بأن يراد بالعلم هنا الملكة، كما يفهم ذلك من قولهم:
فلان يعلم العلم الفلاني، يعني أن له ملكة يقتدر بها على فهم ما يرد عليه من مسائله، لا أنها حاضرة عنده بالفعل.
هذا بحسب الاصطلاح، وقد يطلق الفقه عرفا على تحصيل جملة من الأحكام وإن كان عن تقليد؛ وهو معنى شائع الآن.
إذا تقرر ذلك: فيتفرع على ما ذكروه من تعريفه مسائل كثيرة، كالأوقاف، والوصايا، والأيمان، والنذور، والتعليقات، وغيرها.
فإذا وقف على الفقهاء مثلا، فإن أراد المجتهدين أو غيرهم انصرف إليهم، وإن أطلق فالأولى حمله على المعنى العرفي، فينصرف إلى من حصل جملة من الفقه ولو تقليدا، بحيث يطلق عليه اسمه عرفا.
ولا يرد أن الأول معنى شرعي وهو مقدم على العرفي، لمنع شرعيته، بل هو معنى اصطلاحي، والعرف العام أشهر منه.
قاعدة «2» ينقسم الحكم الشرعي إلى الخمسة المشهورة،
وهي: الإيجاب،
पृष्ठ 34