ويجري ذلك في قتل الخطأ، وأكل المضطر الميتة، والأولى وصف هذا بالإباحة وإن حرم اختيارا.
ومنها: ما لو أتلف الصبي أو المجنون مالا، فعلى مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا إشكال، فيتعلق بهما الضمان، لأن إتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه، والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف؛ ولكن لا يجب عليهما أداؤه ما داما ناقصين، لأن الوجوب حكم شرعي؛ نعم يجب على وليهما دفعه من مالهما. ولا فرق بين أن يكون لهما مال حال الإتلاف وعدمه.
ومنها: ما لو أودعا ففرطا؛ فإنه لا ضمان، لأن حفظ الوديعة غير واجب عليهما، لأنه من باب خطاب الشرع، ولو تعديا فيها فأتلفاها أو بعضها ضمنا، لما ذكرناه.
وفي هذين خلاف مشهور بين الأصحاب، والموافق منه للقاعدة ما قررناه.
ومنها: ما لو جامع الصبي أو المجنون، فإنه لا يجب عليهما حينئذ الغسل، لأنه من باب خطاب الشرع أيضا، ولكن الجماع من قبيل الأسباب التي يشترك فيها المكلف وغيره، فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق، إعمالا للسببية.
ولا يقدح فيه تخلف المسبب عنه لفقد الشرط، كما لا يقدح تخلفه عنه لوجود المانع، فإذا وجد الشرط أو (1) زال المانع عمل السبب عمله.
ومثله القول بوجوب الوضوء بالحدث الأصغر الواقع قبل التكليف، لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده، قبل وقوع حدث موجب له حينئذ. ونظائر ذلك من الأحكام كثيرة.
पृष्ठ 31