============================================================
السهيد شح معالمر العدل والنوحيل الأول ما ذكره أبو الحسين وهو أن هذه المدركية صفة واجبة الحصول عند حصول هذه الشرائط المذكورة وممتنعة الحصول عند عدمها أو عدم بعضها، ومتى كان الأمر كذلك امتنع تعليلها بالمعنى. أما أنها واجبة الحصول عند حصول هذه الأمور وممتنعة الحصول عند عدمها أو عدم بعضها فقد مر بيانه، وأما آنها متى كانت كذلك استحال تعليلها بالمعنى فلأمور ثلاثة: أما أولا فلأنه لا طريق إلى ذلك المعنى؛ لأن إثباته غير معلوم بالضرورة ولا بالنظر فبب نفيه.
وأما ثانيا فلأن الحكم إذا حصل عند أمر وانتفى عند انتفائه على طريقة واحدة ولم يكن إلى تعليله بغيره طريق كان ذلك الأمر أخص منه ووجب إضافته إليه، ولا يبعد أن يقال: إن العقلاء إذا تأملوا دورانه عليه وجودا وعدما يضطرون إلى العلم بأن الأمر الذي حصل معه الدوران وجودا وعدما هو العلة.
وأما ثالثا فهو أن العقلاء متى علموا تكامل هذه الشروط علموا وجوب هذه المدركية، وان لم يعلموا شيئا آخر، ومتى علموا عدمها أو عدم بعضها علموا امتناع هذه المدركية، وان علموا سائر الأشياء، فلو وقف كوننا مدركين على معنى آخر غير هذه الأمور لكان مع تقدير عدم ذلك المعنى وحصول هذه الأمور لا يجب أن ندرك أو يحصل كونه مدركا عند تقدير وجود ذلك المعنى وإن عدمت هذه الأمور أو عدم بعضها. وفي ذلك نقض لما قد علم من وقوفها على هذه الأمور وجودا وعدما.
الثاني ما عول عليه أبو هاشم وهو أن الإدراك لو كان معنى لكان لا يمتنع وجوده في عين الواحد منا، فيدرك المعدوم؛ لأن المحل محتمل له مع عدم المدرك، ومن حق الإدراك أن
पृष्ठ 192