Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
71

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

प्रकाशक

دار الراية

संस्करण संख्या

الخامسة

शैलियों

قوله في تغيير الشيب بالحناء: "قلت: وقد ورد ما يفيد كراهية الخضاب". قلت: لم أجد للمؤلف في هذه الدعوى سلفا ولا علمت لها أصلا ولعله يعني ورود ذلك عن الصحابة والذي نقله الشوكاني عنهم في "النيل" ١ / ١٠٣ إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين: الأول: أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك بل منهم من خضب كالشيخين ﵄ وهو في "صحيح مسلم" وغيره ومنهم من ترك والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه. الثاني: أنه مخالف للثابت عنه ﷺ في قولا وفعلا. أما القول فقد ذكر المصنف فيه حديثين. وأما الفعل ففي "صحيح البخاري" وغيره من حديث أم سلمة ﵂ أنها أخرجت من شعر النبي ﷺ مخضوبا. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في "الشمائل المحمدية ": "باب ما جاء في خضاب رسول الله ﷺ" فراجعها إن شئت في كتابي "مختصر الشمائل" ٤١ / ٣٧ – ٤١. وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي ﷺ كما هو المتبادر فنقول: إن كان يريد مطلق الورود - أعني سواء كان صحيحا أو ضعيفا فمسلم. وإن كان يريد الصحيح كما هو المتبادر من عبارته فمردود لأن غاية ما روي في ذلك حديثان: أحدهما ضعيف والآخر لا أصل له. أما الأول فحديث عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسود كان يقول: "كان نبي الله ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب

1 / 74