Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

Naser al-Din al-Albani d. 1420 AH
159

Tamam al-Minnah fi al-Ta'liq 'ala Fiqh al-Sunnah

تمام المنة في التعليق على فقه السنة

प्रकाशक

دار الراية

संस्करण संख्या

الخامسة

शैलियों

وإسناده صحيح. والدرع: القميص. وروى مالك في "الموطأ" ١ / ١٦٠ وعنه ابن أبي شيبة والبيهقي ٢ / ٢٣٣ عن عبيد الله الخولاني - وكان يتيما في حجر ميمونة - أن ميمونة كانت تصلي في الدرع والخمار ليس عليها إزار. وإسناده صحيح أيضا. وفي الباب آثار أخرى مما يدل على أن صلاة المرأة في الدرع والخمار كان أمرا معروفا لديهم وهو أقل ما يجب عليهن لستر عورتهن في الصلاة ولا ينافي ذلك ما روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وإزار". وإسناده صحيح. وفي طريق أخرى عن ابن عمر قال: "إذا صلت المرأة فلتصل في ثيابها كلها: الدرع والخمار والملحفة". رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح أيضا. فهذا كله محمول على الأكمل والأفضل لها. والله أعلم. قوله تحت عنوان: ما يجب من الثياب وما يستحب منها: "وعن بريدة قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلي الرجل في ... سراويل وليس عليه رداء. رواه أبو داود والبيهقي". قلت: وإسناده حسن كما حققته في "صحيح أبي داود" ٦٤٦.

1 / 162