तल्ख़िस ख़िलाफ़
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
शैलियों
في خلالهما بما لا يفسد الصلاة من كمال خمس عشرة سنة أو الإنبات، فإن كان الوقت باقيا، أعاد الصلاة من أولها، وان كان ماضيا فلا اعادة. واما الصوم، فإنه يمسك في بقية النهار تأديبا ولا قضاء عليه.
وقال الشافعي: لا يجب الإعادة، سواء كان الوقت باقيا أو منقضيا، واستحب له إعادة الصلاة مع بقاء الوقت. وقال أبو حنيفة ومالك: يجب عليه إعادة الصلاة والصوم جميعا.
والمعتمد قول الشيخ، أما وجوب إعادة الصلاة، فلأنه مخاطب بها بعد البلوغ ومع بقاء الوقت يجب فعلها، وما فعله قبل البلوغ لم يكن واجبا، فلا يغني عن الواجب وأما عدم وجوب الصوم، فلانه لم يدرك نحو ذلك اليوم مكلفا، ومن شرط وجوبه ذلك.
كتاب كيفية الصلاة:
[مسائل]
مسألة- 54- قال الشيخ: من دخل في الصلاة بنية الندب
ثم نذر في خلالها إتمامها، فإنه يجب عليه إتمامها.
وقال أصحاب الشافعي: يبطل صلاته، لان النذر لا ينعقد الا بالقول، والقول الذي ينعقد به النذر يبطل الصلاة، لأنه ليس بذكر. والذي قالوه صحيح، الا أن عندنا أن النذر ينعقد بالقلب، كما ينعقد بالقول.
والمعتمد أن النذر لا ينعقد الا بالقول، وهو مبطل كما قالوه.
مسألة- 55- قال الشيخ: إذا دخل في الصلاة، ثم نوى أنه خارج منها
، أو نوى أنه سيخرج منها قبل إتمامها، أوشك هل يخرج منها أو يتممها، فان صلاته لا تبطل وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي في الأم: يبطل، ويقتضيه مذهب مالك، ثم قال: ويقوى في نفسي أنها تبطل، لان من شرط الصلاة استدامة النية وهذا ما استدامتها.
पृष्ठ 106