तल्ख़िस ख़िलाफ़
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
शैलियों
والمعتمد أن القضاء لا يجب ولا يستحب، ولا فرق بين الصلاة القليلة والكثيرة لأصالة البراءة.
مسألة- 18- قال الشيخ: الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا
، والأفضل تقديمها في أول الوقت، ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله. وقال الشافعي مثل قولنا.
وقال أبو حنيفة: تجب الصلاة بآخر الوقت، واختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح، ومنهم قال تجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت، فإذا صلى أول الوقت اختلف أصحابه، فقال محمد بن شجاع الكرخي: تقع واجبة، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها أول الوقت. ومنهم من يقول: إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة، فإن بقي على التكليف الى آخر الوقت أجزأت، وان مات أو جن كانت نافلة، كما يقولون في الزكاة قبل حئول الحول.
والمعتمد قول الشيخ، والتضييق ظاهر المفيد، لانه قال: إذا أخرها ثم اخترم كان مضيعا وان بقي وأداها عفى عن ذنبه.
مسائل الأذان والإقامة:
مسألة- 19- قال الشيخ: الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة
، ومن أصحابنا من قال: عشرون كلمة: التكبير في أوله أربع مرات، والشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، حي على خير العمل مرتين لا إله إلا الله مرتين، ومن قال عشرون جعل التكبير في آخره أربع مرات.
وقال الشافعي: الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات، وفي صلاة الفجر احدى وعشرون كلمة: التكبير أربع مرات، والشهادتان مع الترجيع ثمان مرات
पृष्ठ 94