तल्ख़िस ख़िलाफ़
تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف - الجزء1
शैलियों
أنه يجب الغسل بخروج الولد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأصالة البراءة.
مسألة- 23- قال الشيخ: إذا زاد على أكثر أيام الحيض
، وهي عشرة عندنا، وستون عند الشافعي، كان ما زاد على العشرة استحاضة عندنا.
والشافعي فيما زاد على الستين قولان، أحدهما أن ترد الى ما دونها، فان كانت متميزة رجعت الى التمييز، وان كانت معتادة رجعت الى العادة، وان كانت مبتدأة فيها قولان، أحدهما ترد إلى أقل النفاس، وهو ساعة وتقضى الصلوات والثاني ترد الى غالب عادة النساء، وتقضى ما زاد عليها.
وقال المزني: لا ترد الى ما دون الستين، ويكون الجميع نفاسا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون بأن ما زاد على أكثر النفاس يكون استحاضة. وان اختلفوا في مقدار الأكثر.
مسألة- 24- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولد
، لا خلاف في أنه ليس نفاسا، والذي يخرج بعده لا خلاف في كونه نفاسا، والذي يخرج معه عندنا يكون نفاسا.
واختلف أصحاب الشافعي في ذلك، فقال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس ابن القاص مثل ما قلناه، ومنهم من قال: ليس بنفاس.
والمعتمد قول الشيخ، لتناول اسم النفاس له.
مسألة- 25- قال الشيخ: الدم الذي يخرج قبل الولادة
ليس بحيض عندنا ولأصحاب الشافعي قولان أحدهما، أنه حيض، والآخر أنه استحاضة، لأنه لا يكون الحيض والنفاس من غير طهر صحيح بينهما، وهو المعتمد.
مسألة- 26- قال الشيخ: إذا ولدت ولدين
، اعتبرت النفاس من الأول وآخره يكون من الثاني، وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو العباس بن القاص
पृष्ठ 83