90

तल्खिस फी उसूल फिकह

التلخيص في أصول الفقه

अन्वेषक

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

प्रकाशक

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

1317 अ.ह.

प्रकाशक स्थान

بيروت ومكة المكرمة

(٤٠) القَوْل فِي منع الْقيَاس فِي الْأَسْمَاء اللُّغَوِيَّة [١٢٤] مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين من الْفُقَهَاء والمتكلمين أَن الْأَسْمَاء فِي اللُّغَات لَا تثبت قِيَاسا وَلَا مجَال للأقيسة فِي إِثْبَاتهَا. وَإِنَّمَا تثبت اللُّغَات نقلا وتوقيفا. وَذهب بعض الْفُقَهَاء والمنتمين إِلَى الْكَلَام إِلَى أَن الْأَسْمَاء قد تثبت قِيَاسا وَهَذَا كَمَا أَنهم [لم ينصوا] فِي اللُّغَة على تَسْمِيَة النَّبِيذ خمرًا والنباش سَارِقا وَآتى الْبَهِيمَة زَانيا وَالشَّرِيك الخليط جارا فَمن الْعلمَاء من يثبت اسْم الْخمر فِي النَّبِيذ. وَزعم أَنهم إِنَّمَا سموا الْخمر بِهَذَا الِاسْم لِأَنَّهَا تخامر

1 / 194